فيكون الإخبار بأوقية الذهب عمَّا وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عمَّا حصل به الإيفاء ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية، كما ثبت في الروايات: أنه قال: (وزادني). وأما رواية:(أربعة دنانير). فموافقة أيضًا؛ لأنَّه يحتمل أن يكون أوقية الذهب حينئذٍ وزن أربعة دنانير.
ورواية (عشرين دينارًا) محمولة على دنانير صغار كانت لهم. ورواية:(أربع أواقي) شك فيها الراوي فلا اعتبار بها (١)، ومرَّ شرح الحديث في الاستقراض (٢).
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان الزيات. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. (وبين إخواننا) أي: المهاجرين. (قالا: لا) أي لا أقسم، قاله كراهية أن يخرج عنهم شيئًا من نخلهم الذي به معاشهم؛ شفقة عليهم. (فقال) أي: الأنصار [وأفرد؛ نظرًا إلى أنه صار علمًا لهم، ونسخة:
(١) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٦. (٢) سبق برقم (٢٣٨٥) كتاب: الاستقراض باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. و (٢٣٩٤) كتاب: الاستقراض، باب: حسن القضاء. و (٢٤٠٦) كتاب: الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين.