(باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) هذا، كما قال شيخنا: فيمن حمله بطرًا، أو أشرًا، ولم يأمن من إيذاء الناس به (١)، فلا ينافي ما مرَّ في باب الحراب والدرق يوم العيد (٢)؛ لأن ذلك فيمن حمله للتدريب، والإدمان لأجل الجهاد، وأمن من إيذاء الناس به. (نهوا) بضم النون والهاء، وأصله: نهيوا، استثقلت الضمة على الياء، فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها، ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين. (يوم عيد) وفي نسخة: "يوم العيد".