(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن حصين) هو بالتصغير: ابن عبد الرحمن السُّلمي. (عن عامر) أي: الشعبي.
(على المنبر) أي: بالكوفة. (عطية) كانت غلامًا. (واعدلوا بين أولادكم) الأمر فيه للندب فعدم العدل بينهم مكروه لا حرام بقرينة قوله في مسلم: "أشهد على هذا غيري"(١) فامتناعه من الشهادة تورع وتنزه، ولا ينافي ذلك خبر ابن حبان وغيره حين طلب منه - صلى الله عليه وسلم - الشهادة على ذلك:"لا أشهد على جور"(٢)؛ لأن الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه جور.
(١) "صحيح مسلم" (١٦٢٣) كتاب: الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. (٢) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٠٦ - ٥٠٧ (٥١٠٧) كتاب: الهبة، باب ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز.