رأسه، وصلى على امرأة، فقام عند عجيزتها (١) وكأنَّ البخاريَّ تركه، وأشار في الترجمة، كما مرَّ في الباب السابق، وحكمةُ المخالفة بين الرجل والمرأة: المبالغةُ في سترها، ومثلها الخنثى.
(وقال حميد) أي: الطويل. (صلى بنا أنس) أي: على جنازةٍ. (فقيل له) أي: إنك كبرت ثلاثًا، وكبر عليه أربع تكبيرات كلهن أركان،
(١) "سنن أبي داود" (٣١٩٤) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت. و"سنن الترمذي" (١٠٣٤) كتاب: الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح. (٢) الحديث السابق.