فلا يجب عند الشافعية ثلاثة بل ولا اثنان فالواجب في غير المحرم واحد، والمراد به على الراجح: ما يستر العورة، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (١).
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (حماد) أي: "ابن زيد" كما في نسخة. (عن أيوب) أي: السختياني.
(بينما رجل) لم يسم، وهو مبتدأ، خبره:(واقف بعرفة) و (بينما) ظرف زمان مضاف إلى الجملة، وليس المراد بوقوفه بعرفه قيامه لها؛ لأنه كان راكبًا ناقته، فالوقوف بها يشمل الراكب وغيره. (فوقصته) أي: كسرت عنقه. (أو قال: فأوقصته) شك من الراوي. (قال النبي) في نسخة: "فقال النبي". (في ثوبين) سيأتي في: الحج (٢). "في ثوبيه" أي: اللذين أحرم فيهما، كما رواه النسائي (٣)، وإنما لم يزده ثالثًا. قال
(١) انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" ١/ ٣٠٦، "وفتح الوهاب" ١/ ٩٠. (٢) سيأتي برقم (١٨٥١) كتاب: جزاء الصيد، باب: سنة المحرم إذا مات. (٣) انظر: "سنن النسائي" (١٩٠٤) كتاب: الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات؟ والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".