(باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن) أي: في أصل الرهن أو قدره أو تعيينه، أو قدر المرهون به. (ونحوه) بالرفع عطف على جملة الشرط، أي: ونحو ما ذكر، كاختلاف المتبايعين. (فالبينة على المدعي) أي: وهو من يخالف قوله الظاهر. (واليمين على المدعى عليه) وهو من يوافق قوله الظاهر. والحكمة في ذلك: أن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة، وجانب المدعى عليه أقوى فاكتفي فيه [بحجة ضعيفة](٢) وهي اليمين، [نعم قد يكون اليمين](٣) في جانب المدعي لدليل، كأيمان القسامة، ودعوى القيمة في المتلفات، كما هو مبين في كتب الفقه.
(١) سلف في كتاب: البيوع برقم (٢٠٦٨) باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة. و (٢٠٩٦) باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه. و (٢٢٠٠) باب: شراء الطعام إلى أجل. و (٢٢٥١) كتاب البيوع، باب: الكفيل في السلم. و (٢٢٥٢) باب: الرهن في السلم. و (٢٣٨٦) كتاب: في الاستقراض، باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. و (٢٥٠٩) كتاب: الرهن، باب: من رهن درعه. (٢) من (م). (٣) من (م).