(فليعزم المسألة) أي: فليقطع بها. (ولا تقولن) النهي فيه للتنزيه، وقيل: للتحريم (اللهم إن شئت فأعطني) أي: بلا جزم بوقوع مطلوبه ولا تعلقه بمشية اللَّه تعالى. (فإنه لا مستكره له) ولأن في التعليق صورة استغناء عن المطلوب منه والمطلوب وسين مستكره مزيدة للتأكيد والمبالغة.
(حيث يقول) بلفظه أو في نفسه (دعوت فلم يستجب لي) بالبناء للمفعول ففي مسلم خبر: "يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء"(٢) وقوله: (فيستسحسر) بزيادة السين الأولى والتاء من حسر إذا أعيا وتعب.
(١) من (م). (٢) "صحيح مسلم" رقم (٢٧٣٥) كتاب: الذكر والدعاء، باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل.