(باب: من أجاز الطّلاق الثلاث) في نسخة: "باب: من جَوَّز الطّلاق الثلاث" أي: دفعة أو مفرقة. ({الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}) قال الكرماني: ما حاصله وجه الاستدلال بالآية على جواز إيقاع الثلاث دفعة واحدة: أنه إذا جاز الجمع بين اثنتين جاز الجمع بين الثلاث، أو أنّ التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة، قال الأئمة الأربعة: فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا تقع الثلاث، وقال الظاهرية: يقع واحدة، وقيل: لا يقع به شيء أصلًا (٢) انتهى.
وبالجملة فقد اختلفوا وإن اتفقت الأربعة على الوقوع هل يكره، أو يحرم، أو يباح، أو لا يقع شيء، والشّافعيّة على الجواز؛ لإطلاق
(١) قال: ابن جماعة في مناسبات تراجم البخاريّ ص ١٠١: مراده توجيه إيقاع الطّلاق الثلاث إذا وقع دفعة، خلافًا لمن قال: لا يقع، وهو الحجاج بن أرطأة وقوله: وما يلزم منه هو البتات وهو يحتمل للثلاث ولم يعين في الحديث الإشارة بالخلع هل كان في دفعة أو دفعات، فدل على تساوي الحكم فيها. (٢) "البخاري بشرح الكرماني" ١٩/ ١٨٢.