وحكمة النهي عنه: أنها قد تكذب في انقضاء العدة. (إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة). أي: رائجة. (ولا تعد) بفتح الفوقية، وكسر العين، من الوعد أي: لا تعده بالعقد، بل تقتصر على قولها، قد أسمع ما تقول.
(فإذا أنت هي) فإذا أنت الآن تلك الصورة أي: كهي، وهو تشبيه بليغ، واستدل بالحديث على جواز النظرة لأن رؤيا الأنبياء وحي، بل هو مندوب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة وقد خطب امرأة:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي: أن تدوم بينكما المودة والألفة. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (١)، قيس بما فيه عكسه والمنظور إليه ما عدا العورة.
ومرَّ الحديث في باب: نكاح الأبكار (٢).
(١) "سنن الترمذي" (١٠٨٧) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال: هذا حديث حسن. "المستدرك" للحاكم ٢/ ١٦٥ وقال: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي". (٢) سلف برقم (٥٠٧٧) كتاب: النكاح، باب: نكاح الأبكار.