(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عاصم) أي: ابن أبي النجود. (وعبدة) أي: ابن أبي لبابة. (عن المعوذتين) أي: عن كونهما قرآنا، أولًا. (فقال) أي: أُبي.
(سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: عنهما. (فقال: قيل لي) أي: قال لي جبريل {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١)} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)} (فقلت) أي: ما قاله، قال أبي:(فنحن نقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هي، والسر في السؤال عن المعوذتين أن ابن مسعود كان لا يقرأهما ويقول: ليستا من كتاب الله وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوذ بهما (١) وأوِّل كلامه بأنه لم ينكر قرآنيتهما، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيء إلا إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك فليس فيه حجة لقرآنيتها وأراد بكتاب الله: المصحف، والحاصل أنه كان فيهما اختلاف بين الصحابة ثم رفع ووقع الإجماع على أنهما من القرآن فمن أنكر شيئًا منهما كفر قاله النووي (٢)، لكنه قال: ما نقل عن ابن مسعود باطل، وتعقبه شيخنا: بأن فيه طعنًا في الروايات الصحيحة بغير مستند فالمصير إلى التأويل أولى (٣).
(١) رواه الطبراني ٩/ ٢٣٥ (٩١٥١)، وأحمد في "مسنده" ٥/ ١٢٩ - ١٣٠، وذكره الهيثمي في "مجمعه" ٧/ ٣١١ وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني، ورجال عبد الله رجال الصحيحين ورجال الطبراني ثقات. (٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٠٩. (٣) "الفتح" ٨/ ٧٤٣.