(يصلي أربعًا) أي: بتسليم واحد، ولا ينافيه ما مرَّ أنه كان يصلي مثنى، مثنى، ثم واحدة (٢)؛ لأن ذلك في وقت آخر، فالأمران جائزان. (فقلت) في نسخة: "قلت". (أتنام قبل أن توتر) لما تقرر عندها من أن الوتر يفعل قبل النوم، لا بعده، سألته عن ذلك فأجابها بقوله:(إن عيني ... إلخ) ولا ينافي ذلك خبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس (٣)؛ لأن طلوعها متعلق بالعين، لا بالقلب؛
(١) من (م). (٢) سبق برقم (١١٣٧) كتاب: التهجد، كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) سبق برقم (٣٤٤) كتاب: التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم.