(أفأحج) العطفُ على مقدرٍ بعد الهمزة: أي: أأنوبُ عنه فأحجّ له، وهذا مخصوصٌ بمن حجَّ عن نفسهِ؛ لخبر أبي داود وابن خزيمة وغيرهما (١) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يلبي عن شبرمة فقال:""أحججتَ عن نفسِك؟ " فقال: لا. قال: "هذه عن نفسك ثمّ احجج عن شبرمة".
(باب: قولِ الله تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالًا}[الحج: ٢٧]) أي:
(١) "سنن أبي داود" (١٨١١) كتاب: المناسك، باب: الرَّجل يحج عن غيره وابن خزيمة (٣٠٣٩) ٤/ ٣٤٥ كتاب: المناسك، باب: النّهي عن أن يحج عن الميِّت من لم يحج عن نفسه. ورواه الدارقطني ٢/ ٢٦٧ كتاب: الحجِّ، باب: المواقيت. وأبو يعلى في "مسنده" ٤/ ٣٢٩ (٢٤٤٠). وذكره ابن حجر في "التلخيص" وقال: رواه أبو داود، وابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، والدارقطني وابن حبّان والبيهقي وقال: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوفًا رواه غندر عن سعيد كذلك وعبدة يحتج به في "الصحيحين" وقد تابعه على رفعه: محمّد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وقال ابن معين: أثبت النَّاس في سعيد عبدة وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وقال الطحاوي: والصّحيح أنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. قلت: لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن رجاله. أهـ بتصرُّف. وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح (١٥٨٩).