(باب: إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله) أي: لأفعلن كذا وجواب (إذا) محذوف أي: هل يكون حالفًا كما قاله الحنفية والحنابلة أو لا كما قاله غيرهم كالشافعية، لكن الراجح عندهم أنه كناية فيحتاج إلى قصد كونه حلفًا، وإلا بأن قصد بالأول: الوعد، وبالثاني: الإخبار عن حلف ماض، أولم يقصد شيئًا فلا يكون حلفًا.
(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن عبيدة) أي: السلماني.
(تسبق شهادة أحدهم) إلى آخره لا دور فيه؛ لأن المراد بيان حرصهم على الشهادة، فتارة يحلفون قبلها على ما يشهدون وتارة يعكسون. (أصحابنا) أي: مشايخنا. (أن نحلف بالشهادة والعهد) أي: بأن يقول أحدنا: أشهد بالله، أو على عهد الله، ومرَّ الحديث في الرقاق (٢).
(١) سبق برقم (٤٩١٨) كتاب: التفسير، باب: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٣)}. (٢) سبق برقم (٦٤٢٩) كتاب: الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.