(باب: من أقام البينة بعد اليمين)(٢) أي: يمين المدعى عليه قبلت. (ألحن) أي: أفطن بحجته وهو كاذب فيها. ومر الحديث في كتاب المظالم (٣).
قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة: إنه لا بد لكل من الخصمين من حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وإنما يتصور ذلك إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين (٤). (وقال طاوس) أي: ابن كيسان. (وإبراهيم) أي: النخعي. (وشريح) أي: القاضي (أحق) ليس
(١) سبق برقم (٤٦) كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام. (٢) في هامش (ج): أي أفطن وأقدر على بيان المقصد وأفصح فيه. (٣) سبق برقم (٢٤٥٨) كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل. (٤) "البخاري بشرح الكرماني" ١١/ ٢٠٥.