(١) لا يسلم ما ذكره قِوامُ السُّنَّةَ التَّيمي ﵀ أن الاعتراض أشدُّ من المرور!! نعم مذهبُ جمهور العُلماء عَدَمُ قطْعِ الصَّلاة بمرور المرأة، لكن أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (رقم: ٥١١): قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يقْطَع الصَّلاة: المرأةُ، والحِمارُ، والكلبُ، ويقي ذلك مثل مُؤَخِّرة الرَّحْل). وبه قال أبو هُريرة، وابن عبَّاسٍ، وأبو ذَرٍّ، وابن عمرَ، والحسن، وأبو الأحوص، وهو مذهبُ الظَّاهرية، والحنَابلة واختيارُ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وينظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٧)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٨١ - ٢٨٢)، المحلى لابن حزم (٢/ ٣٢٠)، ومسائل أحمد لعبد الله (١٠٢)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ١٦)، وزاد المعاد لابن القيم (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧). (٢) حديث (رقم: ٣٨٥). (٣) ينظر: الأم للشافعي (١/ ١١٤).