وَمِنْ بَابِ: المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
* (وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي) (١).
أَحَبُّ: رُفِعَ بِالابْتِدَاءِ، وَأُخْتِي: خَبَرُهُ.
وَ (ثُوَيْبَةُ): بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بِثَلَاثٍ، جَارِيَةُ أَبِي لَهَبٍ.
وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ رَبِيبَتَهُ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَلَا (٢) يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَقَوْلُهُ: (فَلَا تَعْرِضْنَ)، يُخَاطِبُ نِسَاءَهُ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (تَعْرِضِنَّ) بِكَسْرِ الضَّادِ، لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، سُكُونُ الضَّادِ، وَسُكُونُ النُّونِ الثَّقِيلَةِ، وَقَدْ فَصَلُوا أَيْضَا بَيْنَ النُّونَاتِ بِأَلِفٍ، فَقَالُوا: (لَا تَعْرِضْنَانِ)، وَلَمْ يَرِدْ فِي الحَدِيثِ.
فَصْلٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): وَلَا تُجْبَرُ امْرَأَةٌ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ (٤): لَا يُجْبِرُهَا إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً أَوْ مُوسِرَةً، وَيُجْبِرُهَا إِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً مُعْسِرَةً.
(١) حديث (رقم ٥٣٧٢).(٢) في المخطوط في هذا الموضِع زيَادةُ كَلِمَة: (بِسُكُون)، ولَا مَعْنَى لَهَا.(٣) ينظر: مختصر المزني (ص: ٢٣٤)، والحاوي الكبير للماوردي (١١/ ٤٩٤).(٤) ينظر: المدونة (٢/ ٢٩٤)، التَّفريع لابن الجلاب (٢/ ٧٠)، عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٤٠٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.