بَابُ: إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى
* فيه حَدِيثُ مُعَاذٍ ﵁ (١).
احْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذٍ، وَلَا أَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَيُتِمَّ مُنْفَرِدًا.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّخْفِيفِ كَانَ مَنْ طَوَّلَ بِالنَّاسِ عَاصِيًا، وَمُخَالَفَتْهُ جَائِزَةٌ، لأَنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥): إِذَا أَحْدَثَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ صَلَاتِهِ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا وَصَلُّوا وُحْدَانًا فَإِنَّهُ يُجْزِؤُهُمْ إِلَّا فِي الجُمُعَةِ، لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦): لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ بِاخْتِيارِ الْمَأْمُومِينَ الخُرُوجَ مِنْهَا لِغَيرِ
(١) حديث (رقم: ٧٠٠) و (رقم: ٧٠١).(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ١٢١)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٤)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٥٩).(٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣٢).(٤) بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢ - ٥٨٣).(٥) المدونة (١/ ١٣٥)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٢٧٩)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٢/ ١٣٠).(٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute