كِتَابُ الطَّلَاقِ
وَقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (١) وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ
* وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ (٢).
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٣): يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَاجِبٍ، وَمُسْتَحَبٍّ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهٍ.
فَالوَاجِبُ فِي حَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ، وَرَأَى الحَكَمَانِ الطَّلَاقَ.
وَالثَّانِي: إِذَا آلَى مِنْهَا، وَلَمْ يَفِءْ إِلَيْهَا.
[وَالْمُسْتَحَبُّ] (٤) فِي حَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَخَافَ تَقْصِيرًا فِي حَقِّهَا فِي العِشْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ
(١) سورة الطلاق، الآية: (١).(٢) حديث (رقم: ٥٢٥١).(٣) ينظر المهذب للشيرازي (٢/ ٧٨).(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وأثبته من المصدر السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.