وَمِنْ بَابِ: التَّلَاعُنِ فِي المَسْجِدِ
قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (١): وَيَجِبُ التَّغْلِيظُ فِيهِ بِالْمَكَانِ، فَيُلَاعِنُ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فِي أَشْرَفِ مَوْضِعٍ فِي البَلَدِ الَّذِي فِيهِ اللِّعَانُ، فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ لَاعَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لِأَنَّ اليَمِينَ فِيهِ أَغْلَظُ، وَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ البِقَاعِ بِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنَ البِلَادِ لَاعَنَ فِي الجَامِعِ.
وَمِنْ بَابِ: يَلْحَقُ الوَلَدُ بِالمُلَاعِنَةِ
قَالَ أَهْلُ الفِقْهِ (٢): إِذَا لَاعَنَ الزَّوْجُ وَنَفَى نَسَبَ الوَلَدِ انْقَطَعَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا، لانْتِفَاءِ النَّسَبِ، وَيَبْقَى التَّوَارُثُ بَيْنَ الأُمِّ وَالوَلَدِ لِبَقَاءِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ مَاتَ الوَلَدُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَ الأُمِّ كَانَ لَهَا الثُّلُثُ.
وَمِنْ بَابِ: قَوْلِ الإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ
* قَوْلُهُ: (وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلًا، كَثِيرَ اللَّحْمِ، جَعْدًا، قَطَطًا) (٣).
(آدَمٌ): مِنَ الأَدَمَةِ.
وَ (الخَدْلُ): الكَثِيرُ اللَّحَمِ (٤).
وَ (القَطَطُ): الشَّدِيدُ الجُعُودَةِ.
(١) ينظر: المهذب للشيرازي (٢/ ١٢٥).(٢) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٠).(٣) حديث (رقم: ٥٣١٥).(٤) في المخطوط (الكثير السبط)!! والمثبت من اللامع الصبيح للبرماوي (١٣/ ٤٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute