فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ثَبَتَتْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالفَيْئَةِ أَوِ الطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١)
وَمِنْ بَابِ: حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ
* حَدِيثُ زَيْدِ بن خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا) (٢).
قَالَ [أَهْلُ] (٣) الفِقْهِ: وَأَخْذُ اللُّقَطَةِ - وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا فِي أَخْذِهَا - فَعَلَيْهِ بَعْدَ الأَخْذِ القِيَامُ بِهَا، وَالْتِزَامُ الشُّرُوطِ فِي حِفْظِهَا عَلَى مَالِكِهَا، وَالشُّرُوطُ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا آخِذُ اللُّقَطَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ عِفَاصِهَا، وَهُوَ ظَرْفُهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ عِنْدَ الْتِقَاطِهَا.
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ وكَائِهَا، وَهُوَ الخَيْطُ الْمَشْدُودَةُ بِهِ.
= فذَكَره، وفيهِ انْقِطاعٌ.وأخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف (٧/ ١٥٢) عن مَعْمَر قال: بَلَغَني أنَّ عُمَر بنَ الخَطَّاب، فذَكَره، وإسنادُه كَسَابِقه.والأثرُ بهذهِ الطَّرُق يَتَقَوَّى، والله أعلم.(١) سورة البقرة، الآيتان (٢٢٦ - ٢٢٧).(٢) حديث رقم: (٥٢٩٢).(٣) زيادةٌ يَقْتَضِيها سِياقُ الكَلام، وينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٨/ ١١ - ١٢)، وبحر المذهب للروياني (٧/ ٣٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute