وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ؟
قَوْلُ عَائِشَةَ ﵂: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ) (١)، أَيْ: وُلِدَتْ فِي الإِسْلَامِ، وَمَا رَأَيْتُ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا عَلَى الإِسْلَامِ، أَيْ: لَمْ أَكُ مَوْلُودًا أَيَّامَ الجَاهِلِيَّةِ.
وَقَوْلُهَا (نَحْرُ الظَّهِيرَةِ)، أَيْ: أَوَّلُ الظَّهِيرَةِ، وَنَحِيرَةُ الشَّهْرِ: أَوَّلُهُ، وَالنُّحُورُ: أَوَائِلُ الشُّهُورِ.
وَمِنْ بَاب: مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ العَلَمَ فِي الثُّوْبِ) (٢).
قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): مَذْهَبُ ابن عُمَرَ ﵁ فِي هَذَا مَذْهَبُ الوَرَعِ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَتَوَخَّى فِي أَكْثَرِ مَذَاهِبِهِ الاِحْتِيَاطَ فِي أَمْرِ الدِّينِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ يَقُولُ فِي رِوَايَتِهِ: (إِلَّا عَلَمًا فِي ثَوْبٍ) (٤)، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ مِقْدَارَ العَلَمِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللُّبْس.
* وَحَدِيثُ: (لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ) (٥).
وَقَوْلُهُ: (قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ).
(١) حديث (رقم: ٦٠٧٩).(٢) حديث (رقم: ٦٠٨١).(٣) أعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢١٩٠).(٤) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢٢٦) وفيه: (رَقْمًا) بَدَل: (عَلَمًا).(٥) حديث (رقم: ٦٠٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.