بَعْدَهُ مِنَ الكُوعِ، مَعَ إِطْلَاقِ اسْمِ اليَدِ فِي الآيَةِ، وَالحُكْمُ إِذَا تَعَلَّقَ بِمَا هَذِهِ صِفَتُهُ تَعَلَّقَ بِأَخَصِّهِ.
وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: (ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) هَذَا تَوْقِيفٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمَّارٍ عَلَى المُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١).
وَمِنْ بَابِ: الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ
* حَدِيثُ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ﵁ (٢).
قَوْلُهُ ﷺ لِلْجُنُبِ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ مِنَ المَاءِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكْفِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً كَمَا يَكْفِيهِ الوُضُوءُ.
وَقَوْلُهُ: (مَنْ قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى التَّيَمُّمِ، وَيَأْنَسَ إِلَى الأَخَفِّ وَيَكُونَ مَعْنَى (يَكْفِيكَ) أَيْ: لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وَحْدَهَا.
قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَاللَّيْثُ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦): لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّم إِلَّا
(١) سورة المائدة، الآية: (٠٦).(٢) حديث (رقم: ٣٤٤).(٣) المدونة (١/ ٥٢)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٠)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٢).(٤) ينظر: المغني لابن قدامة (١/ ٢٦٦)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٥٧).(٥) الأم (١/ ٤٧)، روضة الطالبين (١/ ١١٦)، والمجموع للنووي (٢/ ٢٩٤).(٦) هذا رِوايَةٌ عندَ الحنَابِلة، والصَّحِيحُ عنْدَهم أنَّه يجْمَع به بينَ الصَّلاتين، كما في مسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٦)، والمحرر (١/ ٢٢)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٢٩١)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute