الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَرْأَةِ، النَّاظِرَ إِلَيْهَا يُخْشَى عَلَيْهِ الفِتْنَةُ بِهَا، وَالاشْتِغَالُ عَنِ الصَّلَاةِ بِنَظَرِهِ إِلَيْهَا، لأَنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حِفْظِ النَّظَرِ وَالخَاطِرِ.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
* فيه [حَدِيثُ] (١) عَائِشَةَ ﵂ (٢).
قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥): لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.
وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ وَالحَائِضِ يَقْطَعَانِ الصَّلَاةَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ، وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ (٦)، وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ قَالَ (٧): وَالحِمَارَ.
وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ﵁ (٨).
وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
(١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) حديث (رقم: ٥١٤).(٣) الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٥)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٣)، والإشراف لعبد الوهاب المالكي (١/ ٣٠٩).(٤) ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٢٧٨)، والمجموع للنووي (٣/ ٢١١ - ٢١٥)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٠١).(٥) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٤)، تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ١٥٩ - ١٦١).(٦) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٨١).(٧) المصدر السابق (١/ ٢٨١).(٨) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٥١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute