وَإِسْحَاقُ (١): لَا يُجْزِئُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ مَكَانَ التَّكْبِيرِ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: اللهُ أَكْبَرُ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٢): اللَّهُ الْأَكْبَرُ.
وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) يَدُلُّ أَنَّهُ [لَابُدَّ مِنْ] (٣) لَفْظِ التَّكْبِيرِ.
وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى
وَبَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁ (٤).
وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: (رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٥).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ: (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حَذْوَ أُذْنَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حُذَاءَ صَدْرِهِ) (٦).
ذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ خَاصَّةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (٧)،
(١) المغني (١/ ٥٠٩) وهذا هُو مَذْهَبُ السَّادَةِ المالِكِيَّة أيضا: ينظر: المدونة (١/ ٦٥ - ٦٦) والكافي لابن عبد البر (ص: (٣٩)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ٢٨٧).(٢) الأم للشافعي (١/ ١٠٠).(٣) ما بين المعقوفتيْن سَاقِطٌ مِنَ المخطوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْح ابن بِطَالٍ (٢/ ٣٥٣).(٤) حديث (رقم: ٧٣٥).(٥) عَلَّقه البُخَارِي في باب: إِلَى أَيْنَ يَرْفَع يَدَيْهِ؟ وَوَصَلَهُ فِي الكِتَابِ نَفْسِه، باب: سُنَّةَ الجُلُوس في التَّشَهُّد، (رقم: ٨٢٨)(٦) تنظر هذه الروايات: عند الإمام أبي داود في سننه (٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٦ - ٧٢٨).(٧) لابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٤٨٠ إلى ٥٠٥) بحثٌ نفِيسٌ في تخريجِ الأحادِيث الوَارِدَة عن الصَّحَابة في تَرْكِ الرَّفْع إلا في تَكْبِيرة الإحْرام، وبَيَان عِلَلِها. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute