اللَّازِمُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ اسْتِحْبَابٌ.
وَمِنْ بَابِ: مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ
احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ (١)، وَزَيْدِ بن ثَابِتٍ (٢) مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَوْرَةً مَا كَشَفَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلَا تَرَكَهَا مَكْشُوفَةً بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ (٣): الفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ فِي الحَمَّامِ، فَدَلَّ أَنَّهَا لَا تَقَوَى عِنْدَهُمْ قُوَّةَ العَوْرَةِ، وَإِنْ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِسِتْرِهَا (٤).
وَعِنْدَ مَالْكٍ (٥)، وَالشَّافِعِيِّ (٦): مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ.
(١) حديث (رقم: ٣٧١).(٢) علَّق البُخاريُّ طَرَفًا منه في هَذا البَاب، وذَكَره موصولا في كتابِ التَّفِسير بتمامه، حديث (رقم: ٤٥٩٢).(٣) لم أقف عليه مُسْنَدا عنه، وقد ذكَره هكذا ابن بَطَّالٍ فِي شَرْحِ البُخَارِي (٢/ ٣٣).(٤) وهذا أَعْدَلُ الأَقْوالِ في هذه المسْأَلة، وأَقْربُها إنْ شاءَ الله للصَّوَاب، وبِه تُسْتعمَل الآثارُ كلُّها، واستعمالُ كُلِّها أَوْلى منْ طَرْح بَعْضِها، قالَ ابن رُشْدٍ في "المقدمات الممهدات" (١/ ١١٠): "والَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّ ما رُوي عن النَّبي ﷺ في الفَخِذ لَيْس باخْتِلافِ تَعَارُضِ، ومَعْنَاهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بعَوْرَة يَجِبُ سَتْرُها كالقُبُل والدُّبُر، وأنَّه عورةٌ يَجِبُ سَتْرُها في مَكارِمِ الأَخْلَاقِ ومَحَاسِنِها، فلا يَنْبَغِي التّهاون بذَلِك في المحافِل والجَمَاعَاتِ، ولا عِنْد ذَوِي الأَقْدَارِ وَالْهَيْئَاتِ" اهـ.قلت: وقد حَرَّر المسألَة الإمامُ ابن القَطَّان الفَاسي ﵀ في كتابه "إِحْكامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَام النَّظَر" (ص: ١٠٣ - ١٢٠)، وأَطالَ النَّفَس فيها، فَانُظرها - غَيْر مَأْمُور -.(٥) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧)، والتفريع (١/ ٢٤٠)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٦٣)، ومواهب الجليل (١/ ٤٩٨).(٦) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٨٩)، المجموع للنووي (٣/ ١٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute