فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِثْمَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَارْتَكَبَهُ مُسْتَخِفًّا، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
وَمِنْ بَابِ: اسْتِقبالِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (١).
كَرِهَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِوَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.
وَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ (٣): يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ جَالِسًا.
وَأَجَازَ الكُوفِيُّونَ (٤) الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ.
وَقَالَ ابن سِيرِينَ (٥): لَا يَكُونُ الرَّجُلُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّي.
وَإِنَّمَا كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى الحِلَقِ لِمَا فِيهَا مِنَ الكَلَامِ، وَاللَّغَطِ، وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتَقْبِلُهُ.
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ (٦)
كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّي، وَوَجْهُ الكَرَاهَةِ أَنَّ
(١) حديث (رقم: ٥١١).(٢) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٥٧)، والتاج والإكليل للمواق (١/ ٥٣٣).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٧٩) من طريق مُعْتَمِرٍ عن سَالمٍ عن قَتَادَة بِه.(٤) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥١ - ٦٥٢).(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٩).(٦) هَكَذا في المخْطُوط!! والكَلامُ الَّذِي أَرْدَفَهُ بَعْدَ هذهِ التَّرْجَمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالبَابِ بَعْدَ هَذَا، وَهُوَ بَابُ: التَّطَوُّع خَلْفَ الْمَرْأَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute