(١) في حديث أُمِّ حبيبة عند البخَاريِّ في هذا الباب (رقم: (١٢٨٠) قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: (لا يحل لامرأةٍ تُؤْمِن بِالله واليَوْمِ الآخِر أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ). (٢) حديث (رقم: ١٢٨٣). (٣) حديث (رقم: ١٢٨٤). (٤) حديث (رقم: ١٢٨٥).