وَقَالَ مَالِكٌ (١): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.
وَمِنْ بَابِ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٢).
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.
وَقَالَ [الزُّهْرِيُّ] (٣): تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ (٤): عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦)، وَأَحْمَدُ (٧): تَجِبُّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٨): لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٩): وَنَصُّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
(١) ينظر المدونة (١/ ٢٣٤)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥١)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٣٣١).(٢) حديث (رقم: ٩٠٢).(٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، ووَقَع في المخْطُوط: (زُهير)، وهُوَ خَطَأ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٢/ ٤٩٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بسندٍ صَحِيحٍ.(٥) المدونة (١/ ١٤٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٠) الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٤١).(٦) الأم للشافعي (١/ ١٩٢)، مختصر المزني (ص: ٢٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٧٧).(٧) ينظر: مسَائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٠)، ومسائل أحمد لا بن هَانِئ (١/ ٨٩)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٤).(٨) مختصر الطحاوي (ص: ٣٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٦١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٣).(٩) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٤)، وقد عَزَاهُ للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة ﵀.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute