فَصَلَّى الجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ، وَ] (١) إِنْ كَانَ الغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤): مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥): لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُسْلًا مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦): المَقْصُودُ بِهِ [الصَّلَاةُ] (٧) لَا اليَوْمُ، لِأَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ لَمْ يُصِبْ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اليَوْمَ لِأَنَّ فِيهِ الجُمُعَةَ.
وَمِنْ بَابِ: الرُّخْصَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٨).
أَجَازَ أَحْمَدُ (٩) التَّخَلُّفَ عَنِ الجُمُعَةِ لِهَذَا الحَدِيثِ.
(١) الزِّيَادَةُ من شَرْحِ ابن بَطَّال (٢/ ٤٩١)، وبها يُفْهَمُ الكَلَام.(٢) ينظر: مختصر المزني (ص: ٣٠)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٨٣).(٣) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٧) والإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٠٧)، والمحرر للمجد بن تيمية (١/ ١١٤).(٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٨)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٤٥).(٥) المدونة (١/ ١٣٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣١)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٨).(٦) ينظر: شرح ابن بطال (٢/ ٣١٩).(٧) ساقطةٌ منَ المخْطوطِ، والاسْتِدْراكُ مِن المصدر السابق.(٨) حديث (رقم: ٩٠١).(٩) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/ ٥٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute