(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧١٩)، وأبو داود (رقم: (١٨٢٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٢) - والحاكم في المستدرك (١/ ٦٦١) جميعا من طرق عن محمد بن إسحاق قال ثني نافع عن ابن عمر به نحوه. قال الحاكم: صحيحٌ على شَرطِ مُسلِم، ولم يُخرِجاهُ. قلت: محمد بن إسحاق أخرجَ له مُسلمٌ مُتَابَعة فقط، وقد صَرَّح بالتَّحديثِ عند الحاكم والبيهقي، فَأُمِن تَدليسُه. ينظر: نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٦)، والبدر المنير لابن الملقن (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨). (٢) حديث رقم: (١٨٤٠). (٣) تَكَرَّرَ هُنا في المخطوط عبارة: (للمحرم أن يغسل). (٤) حديث (رقم: ١٨٤٤).