قِيلَ: كَانَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ خَشْيَةَ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَى النُّفُوسِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ بِهَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: جَائِزٌ لِلْإِمَامِ إِذَا سَمِعَ خَفْقَ النِّعَالِ وَهُوَ رَاكِعٌ أَنْ يَزِيدَ فِي رُكُوعِهِ شَيْئًا لِيُدْرِكَهُ الدَّاخِلُونَ فِيهَا، لأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَجَوُّزِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلٍ بُكَاءِ الصَّبِيِّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (١): يَنتَظِرُهُمْ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَا يَنتَظِرُهُمْ لأَنَّهُ يَضُرُّ بِمَنْ خَلْفَهُ.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا
* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (٣).
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ نَافِلَةً وَيَأْتُمُ بِهِ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي الفَرْضَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَأَحْمَدَ (٥).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى فَرِيضَةٌ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً، وَمَنْ
(١) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: (١١٢)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٥)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٦٠).(٢) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٧٤)، والمعونة لعبد الوهاب المالكي (١/ ١٨٢)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٩٢).(٣) حديث (رقم ٧١١).(٤) الأم للشافعي (١/ ١٧٢)، مختصر المزني (ص: (٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٢٦٦).(٥) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٢)، والإنصاف للمرداوي (٢/ ٢٧٦)، وهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنِ الحَنَابِلَة، وَلَيْسَتْ هِيَ المُذْهَب.والرِّوَايَةُ الأُخْرى الَّتِي عَلَيْهَا المُذْهَبُ كَقَوْلِ المالِكيَّة والحَنَفِيَّة كَمَا فِي المَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute