وَقَوْلُهُ: (لَقَدْ انْخَنَثَ فِي صَدْرِي) (١)، أَيْ: انْثَنَى وَمَالَ.
* * *
* فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ) (٢).
أَيْ: لَوْ نَقَصُوا فِي الوَصِيَّةِ شَيْئًا مِنَ الثُّلُثِ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا) (٣).
(المِخْرَافُ): البُسْتَانُ الَّذِي يُجْتَنَى مِنْهُ الثَّمَرَةُ.
وَمِنْ بَابِ: الشُّرُوطِ فِي الوَلَاءِ
* فِيهِ حَدِيثُ بَرِيرَة (٤).
وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ إِجَازَةُ البَيْعِ يَكُونُ فِي عَقْدِ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْمَبِيعُ دَلَّ اشْتِرَاطُهُ العِتْقَ أَنْ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتْهُ، وَلَا تَمْلِيكُهُ غَيْرَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ شَرَطَ العِتْقَ فِي البَيْعِ، وَلَا يَبْطُلُ البَيْعُ؛ لأَنَّ فِي قَوْلِهِ: (وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، إِبَاحَةُ شَرْطِ البَائِعِ عَلَى الْمُبْتَاعِ عِتْقَ الْمَبِيعِ.
وَفِيهِ الزَّجْرُ عَنِ اشْتِرَاطِ البَائِعِ وَلَاءَ الرَّقِيقِ الْمَبِيعِ إِذَا أَعْتَقَهُمْ الْمُبْتَاعُ.
وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُبْتَاعَ الأَمَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ البَائِعُ أَنْ لَا يَطَأُ الأَمَةَ الْمُشْتَرَاةَ
(١) حديث (رقم: ٢٧٤١).(٢) حديث (رقم: ٢٧٤٣).(٣) حديث (رقم: ٢٧٥٦).(٤) حديث (رقم: ٢٧٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute