وَ (الرَّبْذَةُ): مَوْضِعٌ بِالبَادِيَةِ فِيهَا قَبْرُ أَبِي ذَرٍّ ﵁ (١).
وَمِنْ بَابِ: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطِ أَوْ نَخْلٍ
* قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ بَاعَ [نَخْلًا بَعْدَ] (٢) أَنْ تُؤَبَّرٍ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِع) (٣).
وَفِي حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) (٤).
في الحَدِيثِ دِلَالَةٌ عَلَى إِجَازَةِ اشْتِرَاطِ الْمُبْتَاعَ مَالَ العَبْدِ الْمُشْتَرَى فِي عَقْدِ الشَّرَاءِ.
وَفِيهِ اسْتِحْقَاقُ البَائِعِ مَالَ العَبْدِ بِتَرْكِ اشْتِرَاطِ الْمُبْتَاعِ مَالَهُ.
وَقَوْلُهُ: (فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ): إِضَافَةُ الْمَالِ إِلَى العَبْدِ كَإِضَافَةِ التَّمْرَةِ إِلَى النَّخْلِ، وَالنَّخْلُ لَا يَمْلِكُ الثَّمْرَةَ، وَلَكِنْ يَحْوِيهَا، وَالعَبْدُ يَحْوِي مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ مِلْكًا [لَهُ] (٥).
وَالعَرَبُ تُضِيفُ الشَّيْءَ إِلَى مَنْ يَحْوِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ، كَمَا تُضِيفُ إِلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي هُوَ مَالِكُهُ.
(١) ينظر: ومعجم ما استعجم: (٢/ ٦٣٣)، ومعجم البلدان لياقوت (٣/ ٢٤).(٢) زيادَةٌ مِنْ صَحِيح البُخَاري.(٣) عَلَّقَهُ البُخَاري هنا وقد تَقَدَّم موصولًا (رقم: ٢٢٠٤).(٤) حديث (رقم: ٢٣٧٩).(٥) زِيَادَةٌ يَقْتَضِيهَا سِيَاقُ الكَلَام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute