الأُولَى: عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً).
قَالَ ﵀: "يَعْنِي: الغُسْلَ لَا الوُضُوءَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵂، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَتَضَادّ الأَخْبَارُ" (١).
الثَّانِيَةُ: قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀: "قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ دَخَلَ البَيْتَ مَرَّتَيْنِ: فَمَرَّةً صَلَّى فِيهِ، وَمَرَّةً دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ، فَلَمْ تَتَضَادَّ الأَخْبَارُ" (٢).
الثَّالِثَةُ: قَالَ ﵀: "وَقِيلَ: الَّذِي تَأْتَلِفُ عَلَيْهِ هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَيَنْفِي التَّعَارُضَ عَنْهَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ ﵄ … " (٣).
ب - تَرْجِيحُ مَا وَافَقَ عَمَلَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ:
ذَكَرَ الإِمَامُ قِوَامُ السُّنَّةِ هَذَا الوَجْهَ لَمَّا تَكَلَّمَ عَنِ اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَنَقَلَ عَنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ اعْتِمَادَهُمْ هَذَا الوَجْهَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ، فَقَالَ ﵀: "ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ قُدَمَاءِ السَّلَفِ إِلَى إِيجَابِ الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ ﵃، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ … وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: "سَمِعْتُ خَالِدًا الحَذَّاءَ يَقُولُ: (كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ النَّاسِخَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄).
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: (إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ عَمِلَا بِأَحَدِ الحَدِيثَيْنِ وَتَرَكَا الآخَرَ، كَانَ ذَلِكَ دِلَالَةً عَلَى أَنَّ الحَقَّ
(١) (٢/ ٢٨٢) من قسم التحقيق.(٢) ينظر: (٢/ ٣٨١) من قسم التحقيق.(٣) ينظر: (٣/ ١٤٨) من قسم التحقيق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute