قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِي (٢)، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٣).
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَخِّرُهُ لاشْتِغَالِهَا بِحُقُوقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي العِشْرَةِ وَلِلْخِدْمَةِ.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
قِيلَ: هَذَا فِي الصَّوْمِ الوَاجِبِ مِثْلَ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ، وَقَدْ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٤)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَة (٥)، وَقَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ (٦): لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَشَبَّهُوهُ بِالصَّلَاةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ عَلَى البَدَنِ.
وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ
* حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا) (٧).
(١) ينظر: المدونة (١/ ١٩٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٢١)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٣٦٣).(٢) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٤٢).(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨١ - ٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٣٤).(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٩٦)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٨٦)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٢/ ٧٢).(٥) حكاه عنه الترمذي في جامعه (٣/ ٨٨)، وينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨٢ - ٨٣)، وقد.(٦) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية كما تراه في: مُختصر الطحاوي (ص: ٥٥)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٦٥٠) - (٦٥١) والإشراف له (٢/ ٢٧٧)، روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٨١).(٧) حديث (رقم: ١٩٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute