مِنْ ذَلِكَ الحَيْضِ.
وَمِنْ بَابِ: المَرْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ (٢).
قَوْلُهُ: (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ) (٣) يُرِيدُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ يُغْنِي عَنْ كُلِّ طَوَافٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ.
يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: (رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ) (٤) يَعْنِي: إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَطُفْهُ فَلَا تَنْفِرُ، وَلَا حَجَّ لَهَا.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٥).
قَوْلُهُ: (إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ) أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ دَمُ الاسْتِحَاضَةِ الَّذِي هُوَ دَمُ عِرْقٍ، الَّذِي يُوجِبُ الغُسْلَ وَالصَّلَاةَ، وَمَيَّزَتْهُ مِنْ دَمِ حَيْضِهَا، فَهُوَ طُهْرٌ مِنَ الحَيْض.
وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ دَمَ الاسْتِحَاضَةِ
= جَهْلا مِنْهَا، فَلَمَّا أَخْبَرَتْ رَسُول الله ﷺ لم يَأْمُرها بِقَضَاءِ الصَّلواتِ، وإِنَّما أَمَرَها بالغُسْلِ فَقَط.(١) حديث (رقم: ٣٢٨).(٢) حديث (رقم: ٣٢٩).(٣) حديث (رقم: ٣٢٨).(٤) حديث (رقم: ٣٢٩).(٥) حديث (رقم: ٣٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute