وَثَنَّى عُنْقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا تَرَكَ الإِقْبَالَ عَلَى صَلَاتِهِ، وَفَارَقَ الخُشُوعَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتِلَاسَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
وَفِي قَوْلِهِ: (اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ) حَضٌّ عَلَى إِحْضَارِ الْمُصَلِّي قَلْبَهُ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ.
وَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ [إِلَى أَعْلَامِ الخَمِيصَةِ] (١).
وَقَوْلُهُ: (إِنَّهَا شَغَلَتْهُ) فَهَذَا مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ.
وَقَالَ الحَكَمُ (٢): مَنْ تَأَمَّلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَلَيْسَتْ لَهُ صَلَاةٌ.
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٣): إِنِ الْتَفَتَ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ.
وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٤)، وَحَدِيثُ أَنَسٍ ﵄ (٥).
قِيلَ (٦): التَّنَخُّمُ قِبَلَ الوَجْهِ سُوءُ أَدَبٍ، لأَنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ.
= فيها، ونَظَرَ المصلِّي إلى مَا يُلهيه مَكْرُوهُ، ونقل الإجماع أيضًا النَّوَوِي في المجموع (٤/ ٩٥ - ١٠٠)، وابنُ قُدَامَة في المغني (٢/ ٩ - ١٣).(١) سَاقِطَةٌ مِن المَخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابْنِ بَطَّالٍ (٢/ ٣٦٥).(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٦ - ٩٧).(٣) المصدر السابق (٣/ ٩٧).(٤) حديث (رقم: ٧٥٣).(٥) حديث (رقم: ٧٥٤).(٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٦٨)، وقد نَسَبَهُ هُنَاكَ إلى المهَلَّبِ بن أَبِي صُفْرَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute