* أَوَّلُهَا: حَدِيثُ: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) (١).
*وَحَدِيثُ: (أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا [يَأْكُلُ] (٢) الثَّرَى مِنَ العَطَشِ) (٣).
*وَحَدِيثُ: (كَانَتِ الكِلَابُ تُقبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) (٤).
* وَحَدِيثُ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ (٥).
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ مُتَعلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ: وَسُؤْرُ الكِلابِ وَمَمَرُّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالتَّقْدِيرُ: بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرٌ الإِنْسَانِ، وَبَابُ: سُؤْرِ الكِلابِ.
وَغَرَضُهُ فِي ذَلِكَ: حُكْمُ وُلُوعَ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ، وَحُكْمُ سُورِه.
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٦): سُؤْرُ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ نَجِسٌ، وَفِي الْمَاءِ المُسْتَنْقَعِ لَيْسَ بِنَجِسٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٧): كُلُّ مَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ نَجِسٌ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ (٨): يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَيَغْتَسِلُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
(١) حديث (رقم: ١٧٢).(٢) زيادة من صحيح البخاري.(٣) حديث (رقم: ١٧٣).(٤) حديث (رقم: ١٧٤).(٥) حديث (رقم: ١٧٥).(٦) ينظر: الاستذكار للحافظ ابن عبد البر (١/ ٢٠٨)، والمحلَّى لابن حزم ﵀ (١/ ١٢٢ - ١٢٣).(٧) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٣٢).(٨) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute