دُونَ الوَدَجَيْنِ، فَإِنِ اسْتَبْقَى الوَدَجَيْنِ حَلَّ الذَّبْحُ.
قِيلَ: اسْتِبْقَاءُ الوَدَجَيْنِ بَعْدَ قَطْعِ الحُلْقُومِ مُتَعَذِّرٌ إِلَّا بِالتَّكَلُّفِ، لِأَنَّهُمَا يَكْتَنِفَانِ الحُلْقُومَ وَالمَرِيءَ مِنْ جَانِبِهِمَا.
وَقَالَ مَالِكٌ (١): لَا يَحِلُّ الذَّبْحُ إِلَّا بِقَطْعِ الأَرْبَعَةِ كُلِّهَا، فَإِنِ اسْتَبْقَى شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ إِلَّا بِقَطْعِ أَكْثَرِ الْأَرْبَعَةِ، إِذَا قَطَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَكْثَرَهُ وَتَرَكَ أَقَلَّهُ حَلَّ، فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدًا لَمْ يَقْطَعْ أَكْثَرَهُ لَمْ يَحِلَّ.
وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (٣): لَا تَحِلُّ إِلَّا بِقَطْعِ أَكْثَرِهَا عَدَدًا، وَهُوَ الحُلْقُومُ وَالمَرِئُ وَأَحَدُ الوَدَجَيْنِ.
وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ رَافِعِ بن خَدِيجٍ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) (٤)، فَاعْتَبَرَهَا بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَقَطْعُ الحُلْقُومِ وَالمَرِيء مُنْهِرٌ لِلدَّمِ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الإِجْزَاءُ.
(١) ينظر: عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٩٥٥)، وهو روايةٌ عن مالكٍ ﵀.والمذهب عند المالكية: اشتراطُ قَطْع الحُلْقُوم والوَدَجَيْن، وينظر: المدونة (١/ ٤٢٧)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٤٠١)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٨٢).(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٢٩٥ - ٢٩٦)، والهداية للمرغيناني (٤/ ٣٩٦).(٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٨٨).(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨) ومسلم (رقم: ١٩٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute