(١) في المخطوط (أبي ذَرٍّ) وهو تصْحِيفٌ، والصَّوابُ ما أثبته. (٢) ينظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٢٥٢)، وممَّن نَقَلَ الإجماع هنا: ابن العربي في عارضة الأحوذي (٥/ ٥٦)، وابن قدامة المقدسي في المغني (٩/ ٥٦٧)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٧)، ونقله أيضا الحافظ في فتح الباري (٩/ ١٤١). (٣) ينظر: الأم للشافعي (٥/ ٣٩)، والحاوي للماوردي (٩/ ٢٥٢)، والقول القديم للشافعي: أَنَّه تَحْرُم خِطْبَتُها، وقَالَ في الجَدِيد: بجَوَازِ ذلِكَ، لأَنّ الأَصْلَ إِبَاحَةُ الخِطْبَة مَا لم تَتَحَقَّق شُرُوط الحَظْر.