(١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٧٩). (٢) ينظر: بحر المذهب للروياني (٣/ ٤٢٥). (٣) أخرجه البخاري (رقم: ١٦٥١). (٤) زيادة يقتضيها سياق الكلام. (٥) في الأم للشافعي (٢/ ١٥٥): "ولَوْ سَمَّى المحرمُ ذَلِكَ لم أَكْرهه، إلا أنه لو كَانَ سُنَّةً سَمَّاهُ رَسولُ الله ﷺ أو مَن بعدَه … ".