وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: رُوِيَ [عَنِ] (١) ابن مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابنِ عَبَّاسٍ، وَابنِ الزُّبَيْرِ (٢) أَنَّهُمْ قَالُوا: (شَهْرَانِ وَعَشْرُ لَيَالٍ).
قَالُوا: وَإِذَا أُطْلِقَ ذَلِكَ اقْتَضَى بِعَدَدٍ مِنَ الأَيَّامِ، وَأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَدْخُلُ فِيهِ.
وَدَلِيلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٣).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَالِكٍ (٤): أَنَّ تَقْدِيرَهُ إِحْرَامُ الحَجِّ وَأَفْعَالُ الحَجِّ، وَذَلِكَ لَا يُفْعَلُ [فِي] (٥) ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِحْرَامٌ بِالحَجِّ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُمْ يُكْرَهُ.
وَأَيْضًا قَوْلُهُ: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (٦) وَذَلِكَ جَائِزٌ يَوْمَ النَّحْرِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّحَلُّلُ فِي أَوَّلِهِ وَيَحِلُّ لَهُ الجِمَاعُ.
(١) زيادة يقتضيها سياق الكلام.(٢) تنظر الآثار عنهم عند ابن جرير في "تفسيره" (٤/ ١١٥ - ١١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٦٢٥ - ٦٢٦).(٣) سورة البقرة، الآية: (١٩٧).(٤) الحُجَّة لمالِكٍ في الآية قوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ﴾ بصيغَة الجَمْع، وأقلُّ الجَمْع ثَلاثَةٌ،، وهي مسألةٌ أُصوليَّةٌ مُختلفٌ فيها، وينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والمستصفى للغزالي (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤/ ٢) فما بعدها، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، والأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٢٢).(٥) زيادة يقتضيها سياق الكلام.(٦) سورة البقرة، الآية: (١٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute