* وَلَا يَجُوزُ الجُلُوسُ عَلَى القُبُورِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [قَالَ] (١): (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (٢).
* وَلَا يَدُوسُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
* وَيُكْرَهُ المَبِيتُ فِي المَقْبَرَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الوَحْشَةِ.
* وَتُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ) (٣).
= قَالَ التَّرْمِذِيُّ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ في زِيَارَة القُبُور، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِه الرِّجَالُ والنَّسَاء، وقال بعضُهم: إِنَّما كَرِهَ زِيارَةَ القُبُور للنِّسَاءِ لِقِلَّة صَبْرِهِنَّ، وَكَثْرَةِ جَزَعِهِن" اهـ.والحديث حَسَّنَه أَيْضا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥١١ - ٥١٢)، وله شَوَاهِد مِنْ حَدِيث حَسَّان، وابنِ عَبَّاس ﵄، ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ١٣٧).قلتُ: وَيَدُلُّ لجَوَاز زِيَارَتِهِنَّ القُبُور حديثُ عَائِشَة المتَقَدَّم عند مسلم (برقم: ٩٧٤)، وقد احْتَجَّ بهِ الحافظُ ابن حَجَرٍ على جَوَاز زِيَارَتِهن للقُبُور، وينظر للفَائِدة: أحْكَام الجَنَائز للأَلْباني (ص: ٢٣٠)، فما بعدها.(١) زيادة يقتضيها سياق الكلام.(٢) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٩٧١).(٣) أخرجه الترمذي رقم: ١٠٧٣)، وابن ماجه (رقم: ١٦٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٥٩) من طرقٍ عن عَليِّ بن عاصمٍ عن محمَّد بن سُوقة عن إبراهيم النَّخَعي عن الأَسْوَد بن يَزِيد عن ابن مَسْعُودٍ ﵁ به مرفوعا.قال الترمذي: "هذا حديثٌ غريبٌ، لا نَعْرفه مَرْفُوعًا إِلا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بن عَاصِمٍ، رَوَى بعضُهم عن محمَّد بن سُوقة بهذا الإسنادِ مِثْلَه مَوْقُوفا، ولَم يَرْفَعه، ويُقَال: أَكْثَرُ مَا ابْتُلِي بِهِ عليُّ بنُ عَاصِمٍ بهذا الحدِيث، نَقَمُوا عَلَيه". =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute