أَنَّهُمْ إِذَا سَبَّحُوا بِالإِمَامِ وَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُمْ أَنْ يُكْثِرُوا ذَلِكَ حَتَّى يَفْهَمَ، وَلَوْ لَمَ يَكُنِ التَّسْبِيحُ عَلَى نِيَّةِ إِعْلَامِ السَّاهِي، مَا رَدَّدُوهُ حَتَّى فَهِمَ.
وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَجْلِ التَّسْبِيحِ.
وَفِيهِ: أَنَّ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ [لَا يَقْطَعُهَا] (١).
وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّفِ الأَوَّلِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يُلَقِّنَ الإِمَامَ مَا تَعَايَا (٢) عَلَيْهِ مِنَ القِرَاءَةِ، وَمَنْ يَصْلُحُ لِلاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ.
وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ، وَتَلْقِينِهِ إِذَا أَخْطَأَ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَمَالِكٌ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦): إِنْ كَانَ التَّسْبِيحُ جَوَابًا قَطَعَ الصَّلَاةَ، قَالُوا: لِأَنَّ التَّلْقِينَ كَلَامٌ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مُرُورٍ إِنْسَانٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَقْطَعْ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٧): لَا يَقْطَعُ وَإِنْ كَانَ جَوَابًا.
(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣/ ١٩٠).(٢) يقال: تَعَايا، واسْتَعْيا، وتَعَيَّا: إِذا لم يَهْتَدِ لِوَجْهِ مُرادِهِ، كما في تاج العروس للزبيدي (٣٩/ ١٣٥).(٣) مغني المحتاج للشربيني (١/ ١٩٦)، الإقناع للشربيني (١/ ١٣٤).(٤) المدونة (١/ ١٠٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٤٥)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٢٧).(٥) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٠٧)، مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٣)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٨٢).(٦) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٠ - ٦٢١)، والهدية للمرغيناني (١/ ٦٦).(٧) ينظر شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٨)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute