وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁: (أَأَسْجُدُ فِي ص؟ فَقَالَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (١) حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٢)، فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يُقتَدَى بِهِمْ) (٣).
قيلَ: احْتِجَاجُ ابْنِ عَبَّاسِ بِالقُرْآنِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: (ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ).
وَاخْتَلَفُوا فِي عَزَائِمِ السُّجُودِ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁: (عَزَائِمُ السُّجُودِ خَمْسَةٌ: الأَعْرَافُ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَالنَّجْمُ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (٤).
وَقَالَ مَالِكٌ (٥): عَزَائِمُ السُّجُودِ إِحْدَى عَشْرَةَ، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَيْسَ فِيهَا الثَّانِيَةُ مِنَ الحَجِّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦): أَرْبَعَ عَشْرَةَ، لَيْسَ فِيهَا الأُولَى مِنَ الحَجِّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٧): أَرْبَعَ عَشْرَةَ، لَيْسَ فِيهَا سَجْدَةُ ص، وَفِي الحَجِّ سَجْدَتَانِ عندَهُ.
(١) سورة الأنعام الآيات (٨٤ - ٩٠).(٢) سورة الأنعام الآيات (٨٤ - ٩٠).(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٣٤٢١).(٤) تَقَدَّم تخريجه قريبا.(٥) هَذه الرِّواية المشهُورة عندَ الْمَالِكِيَّة كما في الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣١٧) وينظر: الموطأ لمالك - رواية الليثي - (١/ ٢٠٦)، والمدونة (١/ ١٩٩)، والرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٣٧).(٦) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣١٣)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ٤٦٤).(٧) الأم للشافعي (١/ ١٣٣)، روضة الطالبين للنووي (١/ ٣١٨)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute