(١) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ٥٨٧). (٢) ينظر شرح ابن بطال (٢/ ٥٨٧). (٣) نقله ابن نافع عن مالك كما في شرح ابن بطال (٢/ ٥٨٨)، والذي في المدونة (١/ ٢٢٤) خِلافُه، فَفِيها قَال مَالِكٌ: (لَيْسَ عليه العَمل - أي: لَعْنُ الكَفَرة - ولَا أَرَى أَنْ يُعْمَل به، ولا يُقْنَت في رَمَضَان لا في أَوَّلِه ولا فِي آخِرِه … ) اهـ. ونقل ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٦) عن مالكٍ مثلَ قولِ ابن نافِعٍ عنه، وعَزَاهِ الْمُحَقِّقَ إِلَى الْمُدَوَّنَة!! والموجُودُ فِيها مَا نَقَلْتُه سابقا.