يُباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلَف الدواب؛ ما داموا في أرض العدوّ، قبل أنْ تُقسّم عليهم.
عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ -رضي الله عنه- قال:"كنّا محاصِرين قصرَ خيبر، فرمى إنسانٌ بجرابٍ (١) فيه شحم، فنزوت (٢) لآخذه، فالتفتُّ، فإذا النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستحييتُ منه"(٣). وفي رواية " فالتَفَتُّ فإذا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتبسّماً"(٤).
وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال:"أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف"(٥).
وعن ابن -عمر رضي الله عنهما- " كنّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه (٦) "(٧).
(١) الجراب: وعاء مِن جِلد. (٢) أي: وَثَبْت، وهي رواية مسلم: ١٧٧٢. (٣) أخرجه البخاري: ٣١٥٣ واللفظ له، ومسلم: ١٧٧٢. (٤) أخرجه مسلم: ١٧٧٢. (٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٥٣)، والحاكم (٢/ ١٢٦) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وشيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (٣/ ٤٦٨) وكذا البيهقي. (٦) قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "أي ولا نحمله على سبيل الادّخار، ويُحتمل أن يُريد ولا نرفعه إلى متولّي أمر الغنيمة، أو إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا نستأذنه في أكْلِه، اكتفاءً بما سَبَق منه مِن الإذن". (٧) أخرجه البخاري: ٣١٥٤.