وهذا صريح ولم يخالِفه أحد من الصحابة؛ فيما علِمناه، واتباع ذلك أولى".
ما يجوز للمعتكف (١):
١ - الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة، وأن يُخرج رأسه من المسجد، ليغَسّل ويُسَرَّح.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "وإنْ كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليُدخِل عليَّ رأسه وهو [معتكف] في المسجد، [وأنا في حجرتي] فأُرَجِّلُه، [وفي رواية: فأغسله وإنّ بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض].
وكان لا يدخل البيت إِلا لحاجة [الإِنسان]، إِذا كان معتكفاً" (٢).
وعليه ألا يتوسّع في الخروج، قال أبو زُرعة العراقي -رحمه الله تعالى- بعد هذا الحديث: "لو جاز له الخروج لغير ذلك، لما احتاج إِلى إِخراج رأسه من المسجد خاصّة، ولكان يخرج بجملته؛ ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته ... " (٣).
٢ - أن يتوضأ في المسجد، لقول رجلٍ خدَم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "توضّأ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد وضوءاً خفيفاً" (٤).
(١) من (١ - ٤) من "قيام رمضان" (ص ٣٧) -بتصرف-. (٢) أخرجه البخاري: ٢٩٥، ومسلم: ٢٩٧. (٣) قاله في "طرح التثريب" (٤/ ١٧٧) ونقَله الشيخ علي الحلبي -حفظه الله تعالى- في كتابه النافع "الإِنصاف في أحكام الاعتكاف". (٤) أخرجه البيهقي بسند جيد، وأحمد مختصراً بسند صحيح.