نفيُ جوازِ قتْلِ الحربيّ إذا أتى ببعضِ أَمارات الإسلام (٢)
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "مرّ رجل مِن بني سُليم على نَفَر مِن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومعَه غنَم فسلَّم عليهم، فقالوا ما سلَّم عليكم إلاَّ ليتعوّذ مِنكم، فعدَوا عليه فقتلوه، وأخذوا غنَمه، فأتوا بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأنزل الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ... }(٣) إلى آخر الآية" (٤).
تحرير الرقاب (٥)
لقد فَتَح الإسلام أبواب تحرير الرِّقاب، وبيَّنَ سُبُل الخلاص، واتخذ وسائل شتّى لإنقاذ هؤلاء مِن الرِّقّ؛ منها:
١ - أنّه طريقٌ إلى رحمةِ الله وجنّته، يقول الله -سبحانه-: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ}(٦).
(١) أخرجه البخاري: ٤٣٧٢، ومسلم: ١٧٦٤ وتقدّم. (٢) هذا العنوان من "صحيح ابن حبان" انظر "التعليقات الحِسان" (٧/ ١٣٠). (٣) النساء: ٩٤. (٤) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن حبان "التعليقات الحِسان" (٤٧٣٢) وغيرهما، وفيه: وقد أخرجَه البخاري: ٤٥٩١، ومسلم: ٣٠٢٥ وغيرهما، من طريق عطاء، عن ابن عباس به، ببعض الاختصار. (٥) عن "فقه السُّنَّة" (٣/ ٤٧٦) بتصرف وزيادة من "تفسير ابن كثير" وغيره. (٦) البلد: ١١ - ١٣.