قال الله -تعالى-: (أسكنوهنّ مِنْ حيثُ سكنتم مِن وُجدكم (٢) ولا تضارُّوهن لتُضيّقوا عليهنّ} (٣).
قال مقاتِل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه (٤).
وجاء في "تفسير ابن كثير": "وقوله: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}. أي: لا يحل لكم أن تضاجروهنّ وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهنّ من الأصدقة أو ببعضه؛ كما قال -تعالى-: {ولا تعضُلُوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إِلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنَة}(٥) فأما إِنْ وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها، فقد قال -تعالى-: {فإِن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئاً مريئاً}(٦).
(١) قلت: بالشّرط المبيّن سابقاً؛ وهو عدم اصطناع الشقاق؛ ليؤول الأمر إِلى الافتداء. (٢) أي: سعتكم. (٣) الطلاق: ٦. (٤) "تفسير ابن كثير". (٥) النساء: ١٩. (٦) النساء: ٤.